الشيخ محمد إسحاق الفياض
360
تعاليق مبسوطة
صلاة الطواف وهي الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتع وهي ركعتان يؤتى بهما عقيب الطواف ( 1 ) وصورتها كصلاة الفجر ولكنه مخير في قرائتها بين الجهر والاخفات ، ويجب الاتيان بها قريباً من مقام إبراهيم " ع " والأحوط بل الأظهر لزوم الاتيان بها خلف المقام ، فإن لم يتمكن فيصلي في أي مكان من المسجد مراعياً الأقرب فالأقرب إلى المقام على الأحوط هذا في طواف الفريضة ، أما في الطواف المستحب فيجوز الاتيان بصلاته في أي موضع من المسجد اختياراً .