الشيخ محمد إسحاق الفياض

351

تعاليق مبسوطة

( مسألة 321 ) : إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمداً مع العلم بالحكم أو مع الجهل به ولم يتمكن من التدارك قبل الوقوف بعرفات بطلت عمرته وعليه إعادة الحج من قابل وقد مرّ أن الأظهر بطلان إحرامه أيضاً ( 1 ) لكن الأحوط أن يعدل إلى حج الافراد ويتمه بقصد الأعم من الحج والعمرة المفردة وإذا ترك الطواف في الحج متعمداً ولم يمكنه التدارك بطل حجه ولزمته الإعادة من قابل وإذا كان ذلك من جهة الجهل بالحكم لزمته كفارة بدنة أيضاً ( 2 ) . ( مسألة 322 ) : إذا ترك الطواف نسياناً وجب تداركه بعد التذكر فان تذكره بعد فوات محله قضاه وصح حجه ، والأحوط إعادة السعي بعد قضاء الطواف ( 3 ) . وإذا تذكره في وقت لا يتمكن من القضاء أيضاً كما إذا تذكره بعد رجوعه إلى بلده وجبت عليه الاستنابة والأحوط أن يأتي النائب بالسعي أيضاً بعد الطواف .

--> ( 1 ) الوسائل : الباب 56 من أبواب الطواف ، الحديث : 1 .