الشيخ محمد إسحاق الفياض
346
تعاليق مبسوطة
الشك في عدد الأشواط ( مسألة 315 ) : إذا شك في عدد الأشواط بعد الفراغ من الطواف والتجاوز من محله لم يعتن بالشك ( 1 ) ، كما إذا كان شكه بعد دخوله في صلاة الطواف . ( مسألة 316 ) : إذا تيقن بالسبعة وشك في الزائد كما إذا احتمل أن يكون الشوط الأخير هو الثامن لم يعتن بالشك وصح طوافه ( 2 ) إلا أن يكون شكه هذا قبل تمام الشوط الأخير فان الأظهر حينئذ بطلان الطواف .
--> ( 1 ) الوسائل : الباب 35 من أبواب الطواف ، الحديث : 1 .