الشيخ محمد إسحاق الفياض

32

تعاليق مبسوطة

( مسألة 55 ) : إذا أعطي من الزكاة من سهم سبيل الله على أن يصرفها في الحج وكان فيه مصلحة عامة ( 1 ) وجب عليه ذلك وان أعطي من سهم السادة أو من الزكاة من سهم الفقراء واشترط عليه ان يصرفه في سبيل الحج لم يصح الشرط ( 2 ) فلا يجب عليه الحج . ( مسألة 56 ) : إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف انه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الاسلام ( 3 )