الشيخ محمد إسحاق الفياض
317
تعاليق مبسوطة
متواليات عرفاً ( 1 ) ولا يجزي الأقل من السبع ، ويبطل الطواف بالزيادة على السبع عمداً كما سيأتي . ( مسألة 303 ) : اعتبر المشهور في الطواف أن يكون بين الكعبة ومقام إبراهيم ( عليه السلام ) ويقدّر هذا الفاصل بستة وعشرين ذراعاً ونصف ذراع ، وبما ان حجر إسماعيل داخل في المطاف فمحل الطواف من الحجر لا يتجاوز ستة أذرع ونصف ذراع ولكن الظاهر كفاية الطواف في الزائد على هذا المقدار أيضاً ( 2 ) ولا سيما لمن لا يقدر على الطواف في الحد المذكور أو انه حرج عليه ورعاية الاحتياط مع التمكن أولى .