الشيخ محمد إسحاق الفياض

312

تعاليق مبسوطة

( مسألة 302 ) : إذا استطاع المكلف وهو غير مختون فان أمكنه الختان والحج في سنة الاستطاعة وجب ذلك ، وإلا أخر الحج إلى السنة القادمة ( 1 ) فإن لم يمكنه الختان أصلا لضرر أو حرج أو نحو ذلك فاللازم عليه الحج ، لكن الأحوط ان يطوف بنفسه في عمرته وحجه ويستنيب أيضاً من يطوف عنه ( 2 ) ويصلي هو صلاة الطواف بعد طواف النائب . الخامس : ستر العورة حال الطواف على الأحوط ( 3 )

--> ( 1 ) ( 2 ) الوسائل : الباب 33 من أبواب مقدمات الطواف ، الحديث : 1 ، 4 .