الشيخ محمد إسحاق الفياض

299

تعاليق مبسوطة

وفيما إذا تيقنت ببقاء حيضها وعدم تمكنها من الطواف حتى بعد رجوعها من منى استنابت لطوافها ، ثم أتت بالسعي بنفسها . ثم إن اليوم الذي يجب عليها الاستظهار فيه بحكم أيام الحيض فيجري عليه حكمها . ( مسألة 291 ) : إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها ( 1 ) فالمشهور على أن طروء الحيض إذا كان قبل تمام أربعة أشواط بطل طوافها ، وإذا كان بعده صح ما أتت به ووجب عليها اتمامه بعد الطهر والاغتسال ، والأحوط في كلتا الصورتين أن تأتي بطواف كامل تنوي به الأعم من التمام والاتمام . هذا فيما إذا وسع الوقت ، وإلا سعت وقصرت وأحرمت للحج ولزمها الاتيان بقضاء طوافها بعد الرجوع من منى وقبل طواف الحج على النحو الذي ذكرناه . ( مسألة 292 ) : إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف وقبل الاتيان بصلاة الطواف صح طوافها ( 2 ) وأتت بالصلاة بعد طهرها واغتسالها ،

--> ( 1 ) ( 2 ) الوسائل : الباب 88 من أبواب الطواف ، الحديث : 1 ، 2 .