الشيخ محمد إسحاق الفياض

277

تعاليق مبسوطة

الصيد في الحرم وقلع شجره ونبته وهناك ما تعم حرمته المحرم والمحل وهو أمران : أحدهما : الصيد في الحرم فإنه يحرم على المحل والمحرم كما تقدم . ثانيهما : قلع كل شيء نبت في الحرم أو قطعه ( 1 ) من شجر وغيره ولا بأس بما يقطع عند المشي على النحو المتعارف ( 2 )

--> ( 1 ) الوسائل : الباب 86 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث : 1 . ( 2 ) الوسائل : الباب 87 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث : 4 .