الشيخ محمد إسحاق الفياض
261
تعاليق مبسوطة
ولا بأس بالسير في ظل جبل أو جدار أو شجر ونحو ذلك من الأجسام الثابتة ، كما لا بأس بالسير تحت السحاب المانعة من شروق الشمس ، ولا فرق في حرمة التظليل بين الراكب والراجل على الأحوط ، والأحوط بل الأظهر حرمة التظليل بما لا يكون فوق رأس المحرم بان يكون ما يتظلل به على أحد جوانبه . نعم ، يجوز للمحرم ان يتستر من الشمس بيديه ( 1 ) ولا بأس بالاستظلال بظل المحمل حال المسير ( 2 ) ، وكذلك لا بأس بالاحرام في القسم المسقوف من مسجد الشجرة ( 3 ) . ( مسألة 270 ) : المراد من الاستظلال التستر من الشمس أو البرد أو الحر أو المطر أو الريح ونحو ذلك ، فإذا لم يكن شيء من ذلك بحيث كان وجود المظلة كعدمها فلا بأس بها ولا فرق فيما ذكر بين الليل والنهار .
--> ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) الوسائل : الباب 67 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث : 3 ، 5 ، 1 .