الشيخ محمد إسحاق الفياض

25

تعاليق مبسوطة

( مسألة 40 ) : الظاهر أنه لا يعتبر في الزاد والراحلة ملكيتهما ( 1 ) ، فلو كان عنده مال يجوز له التصرف فيه وجب عليه الحج إذا كان وافياً بنفقات الحج مع وجدان سائر الشروط . ( مسألة 41 ) : كما يعتبر في وجوب الحج وجود الزاد والراحلة حدوثاً كذلك يعتبر بقاءاً إلى إتمام الأعمال ، بل إلى العود إلى وطنه ، فان تلف المال في بلده أو في أثناء الطريق لم يجب عليه الحج وكشف ذلك عن عدم الاستطاعة من أول الأمر ، ومثل ذلك ما إذا حدث عليه دين قهري ( 2 ) ، كما إذا أتلف مال غيره خطأ ولم يمكنه أداء بدله إذا صرف ما عنده في سبيل الحج .