الشيخ محمد إسحاق الفياض

227

تعاليق مبسوطة

16 - التزين ( مسألة 254 ) : يحرم على المحرم التختم بقصد الزينة ( 1 ) ، ولا بأس بذلك بقصد الاستحباب ، بل يحرم عليه التزين مطلقاً ، وكفارته شاة على الأحوط الأولى . ( مسألة 255 ) : يحرم على المحرم استعمال الحناء فيما إذا عد زينة خارجاً ( 2 ) ، وان لم يقصد به التزين . نعم ، لا بأس به إذا لم يكن زينة ، كما إذا كان لعلاج ونحوه .

--> ( 1 ) الوسائل : الباب 46 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث : 4 .