الشيخ محمد إسحاق الفياض

212

تعاليق مبسوطة

11 - النظر في المرآة ( مسألة 247 ) : يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة ( 1 ) ، وكفارته شاة على الأحوط الأولى . وأما إذا كان النظر فيها لغرض آخر غير الزينة كنظر السائق فيها لرؤية ما خلفه من السيارات ، فلا بأس به ، ويستحب لمن نظر فيها للزينة تجديد التلبية ، أما لبس النظارة فلا بأس به للرجل أو المرأة إذا لم يكن للزينة ، والأولى الاجتناب عنه ، وهذا الحكم لا يجري في سائر الأجسام الشفافة فلا بأس بالنظر إلى الماء الصافي أو الأجسام الصيقلية الأخرى .

--> ( 1 ) الوسائل : الباب 34 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث : 1 .