الشيخ محمد إسحاق الفياض

198

تعاليق مبسوطة

( مسألة 239 ) : لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفا والمروة ( 1 ) ، إذا كان هناك من يبيع العطور ، ولكن الأحوط لزوماً ( 2 ) ان يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة في غير هذا الحال ولا بأس بشم خلوق الكعبة وهو نوع خاص من العطر ( 3 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : الباب 20 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث : 1 . ( 2 ) ( 3 ) الوسائل : الباب 21 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث : 1 ، 2 .