الشيخ محمد إسحاق الفياض
191
تعاليق مبسوطة
وذهب بعضهم إلى حرمة أداء الشهادة على العقد السابق أيضاً ، ولكن دليله غير ظاهر ( 1 ) . ( مسألة 236 ) : الأحوط ان لا يتعرض المحرم لخطبة النساء ( 2 ) . نعم ، لا بأس بالرجوع إلى المطلقة الرجعية ، وبشراء الإماء ، وان كان شراؤها بقصد الاستمتاع ، والأحوط أن لا يقصد بشرائه الاستمتاع حال الاحرام ، والأظهر جواز تحليل أمته ، وكذا قبوله التحليل .