الشيخ محمد إسحاق الفياض

186

تعاليق مبسوطة

6 - الاستمناء ( مسألة 232 ) : إذا عبث المحرم بذكره فأمنى فحكمه حكم الجماع ، وعليه فلو وقع ذلك في احرام الحج قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت الكفارة ، ولزم إتمامه واعادته في العام القادم ( 1 ) ، كما أنه لو فعل ذلك في عمرته المفردة قبل الفراغ من السعي بطلت عمرته ( 2 ) ولزمه الاتمام والإعادة على ما تقدم ، وكفارة الاستمناء كفارة الجماع .

--> ( 1 ) الوسائل : الباب 14 من أبواب كفارات الاستمتاع ، الحديث : 1 . ( 2 ) الوسائل : الباب 15 من أبواب كفارات الاستمتاع ، الحديث : 1 . ( 3 ) المصدر السابق .