الشيخ محمد إسحاق الفياض
182
تعاليق مبسوطة
وإما إذا نظر إليها ولو عن شهوة ولم يمن فهو ، وإن كان مرتكباً لمحرم إلا أنه لا كفارة عليه ( 1 ) . ( مسألة 230 ) : إذا نظر المحرم إلى زوجته عن شهوة فامنى وجبت عليه الكفارة ( 2 ) ،
--> ( 1 ) الوسائل : الباب 16 من أبواب كفارات الاستمتاع ، الحديث : 5 . ( 2 ) الوسائل : الباب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع ، الحديث : 1 .