الشيخ محمد إسحاق الفياض
179
تعاليق مبسوطة
وأما إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شاة ( 1 ) . ( مسألة 227 ) : إذا قبّل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة فالأحوط ان يكفر بدم شاة ( 2 ) .
--> ( 1 ) الوسائل : الباب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع ، الحديث : 2 .