الشيخ محمد إسحاق الفياض

148

تعاليق مبسوطة

( مسألة 209 ) : إذا قتل المحرم حمامة ونحوها في خارج الحرم فعليه شاة ، وفي فرخها حمل أو جدي ( 1 )

--> ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث : 6 ، 9 ، 10 . ( 4 ) ( 5 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث : 1 ، 11 .