الشيخ محمد إسحاق الفياض

139

تعاليق مبسوطة

( مسألة 205 ) : يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى والأسود الغدر وكل حية سوء والعقرب والفأرة ( 1 ) ، ولا كفارة في قتل شيء من ذلك .

--> ( 1 ) الوسائل : الباب 39 ، من أبواب كفارات الصيد ، الحديث : 1 . ( 2 ) ( 3 ) الوسائل : الباب 81 ، من أبواب تروك الاحرام ، الحديث : 2 ، 6 .