الشيخ محمد إسحاق الفياض

129

تعاليق مبسوطة

( مسألة 200 ) : كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البري تحرم عليه الإعانة على صيده . ولو بالإشارة ، ولا فرق في حرمة الإعانة بين أن يكون الصائد محرماً أو محلا ( 1 ) . ( مسألة 201 ) : لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البرّي والاحتفاظ به ، وإن كان اصطياده له قبل احرامه ( 2 ) ولا يجوز له أكل لحم الصيد ، وإن كان الصائد محلا ( 3 ) . ويحرم الصيد الذي ذبحه المحرم على المحل أيضاً ( 4 ) ،

--> ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث : 1 ، 2 ، 7 ، 1 . ( 5 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث : 2 .