الشيخ محمد إسحاق الفياض
124
تعاليق مبسوطة
( مسألة 192 ) : يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي ، فيلزم أن لا يكونا من الحرير الخالص ، ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، ولا من المذّهب ( 1 ) ، ويلزم طهارتهما كذلك . نعم ، لا بأس بتنجسهما بنجاسة معفو عنها في الصلاة . ( مسألة 193 ) : يلزم في الإزار أن يكون ساتراً للبشرة ، غير حاك عنها ( 2 ) ، والأحوط اعتبار ذلك ، في الرداء أيضاً . ( مسألة 194 ) : الأحوط في الثوبين ان يكونا من المنسوج ، ولا يكونا من قبيل الجلد والملبد ( 3 ) . ( مسألة 195 ) : يختص وجوب لبس الأزار والرداء بالرجال دون النساء فيجوز لهن ان يحرمن في ألبستهن العادية على أن تكون واجدة للشرائط المتقدمة .
--> ( 1 ) الوسائل : الباب 27 من أبواب الاحرام ، الحديث : 1 .