الشيخ محمد إسحاق الفياض

122

تعاليق مبسوطة

حج من مكة تأخيرها إلى الرقطاء ، ولكن الأحوط التعجيل بها مطلقاً ويؤخر الجهر بها إلى المواضع المذكورة ( 1 ) ، والبيداء بين مكة والمدينة على ميل من ذي الحُليفة نحو مكة ، والرقطاء موضع يسمى مدعى دون الردم . ( مسألة 186 ) : يجب لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة ولمن اعتمر عمرة مفردة قطعها عند دخول الحرم ( 2 ) إذا جاء من خارج الحرم ، وعند مشاهدة الكعبة ( 3 ) ان كان قد خرج من مكة لاحرامها ، ولمن حج بأي نوع من أنواع الحج قطعها عند الزوال من يوم عرفة . ( مسألة 187 ) : إذا شك بعد لبس الثوبين ، وقبل التجاوز من الميقات في أنه قد أتى بالتلبية أم لا بنى على عدم الاتيان ، وإذا شك بعد الاتيان بالتلبية انه أتى بها صحيحةً أم لا بنى على الصحة . الأمر الثالث : لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه ، يتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر ويستثنى من ذلك الصبيان ، فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ ( 4 ) ، كما تقدم .