الشيخ محمد إسحاق الفياض

119

تعاليق مبسوطة

( مسألة 177 ) : لا يعتبر في صحة النية التلفظ ولا الاخطار بالبال ، بل يكفي الداعي كما في غير الاحرام من العبادات . ( مسألة 178 ) : لا يعتبر في صحة الاحرام العزم على ترك محرماته حدوثاً وبقاءً الا الجماع والاستمناء ( 1 ) ، فلو عزم من أول الاحرام في الحج ، على أن يجامع زوجته أو يستمني قبل الوقوف بالمزدلفة ، أو تردّد في ذلك بطل احرامه على وجه ، وأما لو عزم على الترك من أول الأمر ولم يستمرّ عزمه ، بان نوى بعد تحقق الاحرام الاتيان بشيء منهما لم يبطل احرامه . الأمر الثاني : التلبية ، وصورتها ان يقول : " لبيك اللهمّ لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك " ( 2 ) ،