الشيخ محمد إسحاق الفياض
117
تعاليق مبسوطة
( مسألة 174 ) : تقدم ان المتمتع يجب عليه ان يحرم لحجه من مكة ، فلو احرم من غيرها عالماً عامداً لم يصح احرامه ، وان دخل مكة محرماً ، بل وجب عليه الاستيناف من مكة مع الامكان وإلا بطل حجه . ( مسألة 175 ) : إذا نسي المتمتع الاحرام للحج بمكة وجب عليه العود مع الامكان ، وإلا احرم في مكانه ولو كان في عرفات وصح حجه ، وكذلك الجاهل بالحكم ( 1 ) . ( مسألة 176 ) : لو نسي إحرام الحج ولم يذكر حتى أتى بجميع اعماله صح حجه ، وكذلك الجاهل .