الشيخ محمد إسحاق الفياض
114
تعاليق مبسوطة
( مسألة 171 ) : إذا فسدت العمرة وجبت اعادتها مع التمكن ، ومع عدم الإعادة ولو من جهة ضيق الوقت يفسد حجه . وعليه الإعادة في سنة أخرى . ( مسألة 172 ) : قال جمع من الفقهاء بصحة العمرة فيما إذا أتى المكلف بها من دون احرام لجهل أو نسيان ولكن هذا القول لا يخلو من اشكال والأحوط في هذه الصورة الإعادة ( 1 ) على النحو الذي ذكرناه فيما إذا تمكن منها وهذا الاحتياط لا يترك البتة . ( مسألة 173 ) : قد تقدم ان النائي يجب عليه الاحرام لعمرته من أحد المواقيت الخمسة الأولى ، فإن كان طريقه منها فلا اشكال ، وان كان طريقه لا يمر بها كما هو الحال في زماننا هذا ، حيث إن الحجاج يردون جدة ابتداءاً ، وهي ليست من المواقيت فلا يجزي الاحرام منها حتى إذا كانت محاذية لأحد المواقيت ( 2 ) على ما عرفت فضلا عن أن محاذاتها غير ثابتة ،
--> ( 1 ) الوسائل : الباب 20 من أبواب المواقيت ، الحديث : 1 .