الشيخ محمد إسحاق الفياض

111

تعاليق مبسوطة

( مسألة 166 ) : لو نذر الاحرام قبل الميقات وخالف وأحرم من الميقات لم يبطل إحرامه ، ووجبت عليه كفارة مخالفة النذر ، إذا كان متعمداً . ( مسألة 167 ) : كما لا يجوز تقديم الاحرام على الميقات لا يجوز تأخيره عنه ، فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول مكة ، أن يتجاوز الميقات اختياراً إلا محرماً ، حتى إذا كان أمامه ميقات آخر ، فلو تجاوزه وجب العود اليه مع الامكان ( 1 ) . نعم إذا لم يكن المسافر قاصداً لما ذكر لكن لما وصل حدود الحرم أراد أن يأتي بعمرة مفردة جاز له الاحرام من أدنى الحل . ( مسألة 168 ) : إذا ترك المكلف الاحرام من الميقات عن علم وعمد حتى تجاوزه ، ففي المسألة صور : الأولى : أن يتمكن من الرجوع إلى الميقات ، ففي هذه الصورة يجب عليه الرجوع والاحرام منه سواء أكان رجوعه من داخل الحرم أو كان من خارجه ، فان أتى بذلك صح عمله من دون اشكال ( 2 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب المواقيت ، الحديث : 3 .