الشيخ محمد إسحاق الفياض

7

تعاليق مبسوطة

فصل في الوصية بالحج [ 3169 ] مسألة 1 : إذا أوصى بالحج فإن علم أنه واجب أخرج من أصل التركة وإن كان بعنوان الوصية ، فلا يقال مقتضى كونه بعنوانها خروجه من الثلث ، نعم لو صرّح بإخراجه من الثلث أخرج منه فإن وفى به وإلا يكون الزائد من الأصل ، ولا فرق في الخروج من الأصل بين حجة الإسلام والحج النذري والإفسادي لأنه بأقسامه واجب مالي ( 1 ) وإجماعهم قائم على خروج كل واجب مالي من الأصل ، مع أن في بعض الأخبار أن الحج بمنزلة الدين ومن المعلوم خروجه من الأصل ، بل الأقوى خروج كل