الشيخ محمد إسحاق الفياض

28

تعاليق مبسوطة

[ 3179 ] مسألة 11 : لو أوصى بأن يحج عنه ماشياً أو حافياً صح واعتبر خروجه من الثلث إن كان ندبياً وخروج الزائد عن أجرة الميقاتية منه إن كان واجباً ( 1 ) ، ولو نذر في حال حياته أن يحج ماشياً أو حافياً ولم يأت به حتى مات وأوصى به أو لم يوص وجب الاستئجار عنه من أصل التركة ( 2 ) كذلك ، نعم لو كان نذره مقيداً بالمشي ببدنه أمكن أن يقال بعدم وجوب الاستئجار عنه لأن المنذور هو مشيه ببدنه فيسقط بموته ( 3 ) لأن مشي الأجير ليس ببدنه ، ففرق بين كون المباشرة قيداً في المأمور به أو موردا .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 33 من أبواب التكفين الحديث : 1 .