الشيخ محمد إسحاق الفياض

26

تعاليق مبسوطة

أن يجعله عنه بل إنما ملك بالشرط الحج عنه وهذا ليس مالاً ( 1 ) تملكه الورثة فليس تمليكاً ووصية وإنما هو تمليك على نحو خاص ( 2 ) لا ينتقل إلى الورثة . وكذا الحال إذا ملكه داره بمائة تومان ( 3 ) مثلاً بشرط أن يصرفها في الحج عنه أو عن غيره ، أو ملكه إياها بشرط أن يبيعها ويصرف ثمنها في الحج أو نحوه ( 4 ) ، فجميع ذلك صحيح لازم من الأصل وإن كان العمل المشروط عليه ندبياً . نعم له الخيار عند تخلف الشرط ، وهذا ينتقل إلى الوارث بمعنى أن