الشيخ محمد إسحاق الفياض
24
تعاليق مبسوطة
هذا في غير ما إذا أوصى بالثلث وعين له مصارف وتعذر بعضها ، وأما فيه فالأمر أوضح لأنه بتعيينه الثلث لنفسه أخرجه عن ملك الوارث بذلك فلا يعود إليه . [ 3178 ] مسألة 10 : إذا صالحه على داره مثلاً وشرط عليه أن يحج عنه بعد موته صح ولزم وخرج من أصل التركة ( 1 ) وإن كان الحج ندبياً ولا يلحقه حكم الوصية .