الشيخ محمد إسحاق الفياض
21
تعاليق مبسوطة
إلى أجرة المثل ، وإن كان الحج مندوباً فكذلك تعين أيضاً مع وفاء الثلث بذلك المقدار ، وإلا فبقدر وفاء الثلث مع عدم كون التعيين على وجه التقييد ( 1 ) ، وإن لم يف الثلث بالحج أو كان التعيين على وجه التقييد بطلت الوصية وسقط وجوب الحج . [ 3176 ] مسألة 8 : إذا أوصى بالحج وعين أجيراً معيناً تعين استئجاره بأجرة المثل ، وإن لم يقبل إلا بالأزيد فإن خرجت الزيادة من الثلث تعين أيضاً وإلا بطلت الوصية واستؤجر غيره بأجرة المثل في الواجب مطلقاً ، وكذا في المندوب إذا وفى به الثلث ولم يكن على وجه التقييد ، وكذا إذا لم يقبل أصلاً .