الشيخ محمد إسحاق الفياض

25

تعاليق مبسوطة

نصاباً فكذلك على الأحوط ( 1 ) ، وإذا اشترك جماعة في الإخراج ولم يبلغ حصة كل واحد منهم النصاب ولكن بلغ المجموع نصاباً فالظاهر وجوب