الشيخ محمد إسحاق الفياض
23
تعاليق مبسوطة
ويجوز للحاكم الشرعي إجبار الكافر ( 1 ) على دفع الخمس مما أخرجه وإن كان لو أسلم سقط عنه مع عدم بقاء عينه . ويشترط في وجوب الخمس في المعدن بلوغ ما أخرجه عشرين ديناراً بعد استثناء مؤونة الإخراج والتصفية ونحوهما ( 2 ) فلا يجب إذا كان المخرَج أقل منه وإن كان الأحوط إخراجه إذا بلغ ديناراً بل مطلقاً ، ولا يعتبر في الإخراج أن يكون دفعة فلو أخرج دفعات وكان المجموع نصاباً وجب إخراج خمس المجموع ، وإن أخرج أقل من النصاب فاعرض ثم عاد وبلغ المجموع
--> ( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث : 1 .