الشيخ محمد إسحاق الفياض
10
تعاليق مبسوطة
فصل في ما يجب فيه الخمس وهي سبعة أشياء : الأول : الغنائم المأخوذة من الكفار من أهل الحرب قهراً بالمقاتلة معهم بشرط أن يكون بإذن الإمام ( عليه السلام ) ، من غير فرق بين ما حواه العسكر وما لم يحوه والمنقول وغيره كالأراضي ( 1 ) والأشجار ونحوها ، بعد إخراج المؤن التي أنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها بحفظ وحمل ورعي ونحوها منها ، وبعد إخراج ما جعله الإمام ( عليه السلام ) من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح ، وبعد استثناء صفايا الغنيمة كالجارية الوَرَقَة والمَركب الفارِه والسيف القاطع والدِّرع فإنها للإمام ( عليه السلام ) وكذا قطائع الملوك فإنها أيضاً له ( عليه السلام ) ، وأما إذا كان الغزو بغير إذن الإمام ( عليه السلام ) فإن كان في زمان الحضور وإمكان الاستئذان منه فالغنيمة للإمام ( عليه السلام ) ، وإن كان في زمن الغيبة فالأحوط
--> ( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث : 1 .