الشيخ محمد إسحاق الفياض
13
تعاليق مبسوطة
فصل في النيّة يجب في الصوم القصد إليه مع القربة والإخلاص ( 1 ) كسائر العبادات ، ولا يجب الإخطار بل يكفي الداعي ، ويعتبر فيما عدا شهر رمضان حتى الواجب المعين أيضاً القصد إلى نوعه من الكفارة أو القضاء أو النذر مطلقاً كان أو مقيداً بزمان معين ، من غير فرق بين الصوم الواجب والمندوب ، ففي المندوب أيضاً يعتبر تعيين نوعه من كونه صوم أيام البيض مثلاً أو غيرها من الأيام المخصوصة ، فلا يجزئ القصد إلى الصوم مع القربة من دون تعيين النوع ، من غير فرق بين ما إذا كان ما في ذمته متحداً أو متعدداً ، ففي صورة الاتحاد أيضاً يعتبر تعيين النوع ، ويكفي التعيين الإجمالي كأن يكون ما في ذمته واحداً فيقصد ما في ذمته وإن لم يعلم أنه من أيّ نوع وإن كان يمكنه الاستعلام أيضاً ، بل فيما إذا كان ما في ذمته متعدداً أيضاً يكفي التعيين الإجمالي كأن ينوي ما اشتغلت ذمته به أوّلاً أو ثانياً أو نحو ذلك ، وأما في شهر رمضان فيكفي قصد الصوم وإن لم ينو كونه من رمضان ، بل لو نوى فيه غيره