الشيخ محمد إسحاق الفياض
11
تعاليق مبسوطة
يجب قتله ( 1 ) ، ومن أفطر فيه لا مستحلاً عالماً عامداً يعزّر بخمسة وعشرين سوطاً ( 2 ) ، فإن عاد عزّر ثانياً ، فإن عاد قتل على الأقوى ( 3 ) ، وإن كان الأحوط قتله في الرابعة ، وإنما يقتل في الثالثة أو الرابعة إذا عزّر في كل من المرتين أو الثلاث ، وإذا ادعى شبهة محتملة في حقه درئ عنه الحد .
--> ( 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث : 1 .