الشيخ محمد إسحاق الفياض

16

تعاليق مبسوطة

فصل في ما يتوقف على الغسل من الجنابة وهى أمور : الأول : الصلاة ، واجبة أو مستحبة أداء وقضاء لها ولأجزائها المنسية ، وصلاة الاحتياط ، بل وكذا سجدتا السهو على الأحوط ، نعم لا يجب في صلاة الأموات ولا في سجدة الشكر والتلاوة . الثاني : الطواف الواجب دون المندوب ، لكن يحرم على الجنب دخول مسجد الحرام ، فتظهر الثمرة فيما لو دخله سهواً وطاف ، فإن طوافه محكوم بالصحة ، نعم يشترط في صلاة الطواف الغسل ولو كان الطواف مندوباً . الثالث : صوم شهر رمضان وقضائه ( 1 ) ، بمعنى أنه لا يصح إذا أصبح جنباً متعمداً أو ناسياً ( 2 ) للجنابة ، وأما سائر الصيام ما عدا رمضان وقضائه فلا