الشيخ محمد إسحاق الفياض
12
تعاليق مبسوطة
الغسل ( 1 ) إلا إذا علم زمان الغسل دون الجنابة فيمكن استصحاب الطهارة حينئذ ( 2 ) . [ 643 ] مسألة 3 : في الجنابة الدائرة بين شخصين لا يجب الغسل على واحد منهما ( 3 ) ، والظن كالشك وإن كان الأحوط فيه مراعاة الاحتياط ، فلو ظن أحدهما أنه الجنب دون الآخر اغتسل وتوضأ إن كان مسبوقاً بالأصغر . [ 644 ] مسألة 4 : إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر للعلم الإجمالي بجنابته أو جنابة إمامه ، ولو دارت بين ثلاثة يجوز لواحد أو الاثنين منهم الاقتداء بالثالث لعدم العلم حينئذ ( 4 ) ، ولا يجوز لثالث علم إجمالاً بجنابة أحد الاثنين أو أحد الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو منهم