السيد علي الموسوي القزويني
15
تعليقة على معالم الأصول
باعتبار صفة الظنّ المأخوذة معه على وجه الجزئيّة . ثم إنّ الظنّ من حيث هو ظنّ يمتاز عن القطع من حيث هو كذلك في أمرين : أحدهما : أنّه يقبل منع الشارع عن العمل به ، ويجوز للشارع أن ينهى عن العمل به ، بحيث يقطع الظانّ بحرمة العمل من غير أن يلزم منه محذوراً ، وهذا هو معنى حرمة العمل به عموماً الثابتة بعمومات الآيات والأخبار ، وحرمة العمل بظنّ القياس الثابتة بالضرورة والأخبار الناهية عن القياس ، بخلاف القطع فإنّه لا يقبل المنع والنهي ، للزوم التناقض أو اجتماع النقيضين ، فإنّ مقتضى القطع بالشيء أن ينعقد في ضمير القاطع أنّه يجب ترتيب آثار الواقع على المقطوع به ، ومقتضى نهي الشارع - لو فرض - أن ينعقد في ضميره أنّه لا يجب أو يحرم ترتيب آثار الواقع عليه ، وهما متناقضان . وثانيهما : أنّه يجوز للشارع أن يجعل للظانّ من حيث كونه ظانّاً حكماً كلّيّاً بالنظر إلى احتمال مخالفة الواقع ، من باب جعل الحكم الظاهري حكماً على خلاف الحكم المجعول للواقعة من حيث هي ، بحيث يقطع الظانّ بهذا الحكم المجعول له ، كجواز تناول ما ظنّه حراماً ، وجواز ترك ما ظنّه واجباً من غير أن يلزم محذور ، بخلاف القطع فإنّه لا يجوز أن يجعل للقاطع بوصف كونه قاطعاً - نظراً إلى احتمال مخالفة قطعه الواقع - نحو الحكم المذكور ، على أن يكون حكماً ظاهريّاً له بحيث يقطع به للزوم اللغو في جعل ذلك الحكم ، فإنّ فائدة جعل الحكم الظاهري بالقياس إلى شخص المكلّف أن يلتزم به ويجريه في حقّه ، ولا يتمكّن من ذلك إلاّ بأن يندرج في موضوع ذلك الحكم ويلتفت إلى اندراجه فيه . والقاطع ما دام قاطعاً لا يلتفت إلى اندراجه في موضوع الحكم المذكور ، لعدم احتماله الخلاف في قطعه فيلغو جعل الحكم رأساً ، بخلاف الظنّ لقيام احتمال الخلاف في ظنّه عنده فيلتفت إلى اندراجه في موضوع حكم جعله الشارع للظانّ من حيث احتمال مخالفة ظنّه الواقع ، فليتدبّر . هذا تمام الكلام في مقدّمات الباب المنعقد له الكتاب . وأمّا الكلام في نفسه ففيه مقصدان : * * *