السيد علي الموسوي القزويني

688

تعليقة على معالم الأصول

وأجاب الأوّلون : بأنّ الأمر يقتضي الصحّة شرعاً ، لا لغة ، ونقول بمثله في النهي . وأنتم تدّعون دلالته لغة . ومثله ممنوع في الأمر . والحقّ أن يقال : لا نسلِّم وجوب اختلاف أحكام المتقابلات ، لجواز اشتراكها في لازم واحد ، فضلا عن تناقض أحكامها . سلّمنا ، لكن نقيض قولنا : « يقتضي الصحّة » : أنّه « لا يقتضي الصحّة » ، ولا يلزم منه أن « يقتضي الفساد » . فمن أين يلزم في النهي أن يقتضي الفساد ؟ نعم يلزم أن لا يقتضي الصحّة . ونحن نقول به .