السيد علي الموسوي القزويني
684
تعليقة على معالم الأصول
وأمّا انتفاء الدلالة لغة ، فلأنّ فساد الشيء عبارة عن سلب أحكامه . وليس في لفظ « النهي » ما يدلّ عليه لغةً قطعاً * . والجواب عن الاوّل : أنّه لا حجّة في قول العلماء بمجرّده ، ما لم يبلغ حدَّ الاجماع . ومعلومٌ انتفاؤه في محلّ النزاع ; إذا لخلاف والتشاجر فيه ظاهر جليّ .