السيد علي الموسوي القزويني

604

تعليقة على معالم الأصول

--> ( 1 ) القوانين 1 : 143 . ( 2 ) وقد أردفه في حاشيته على القوانين بقوله : « ووجه الفرق : أنّ الغصب من فعل المصلّي في الدار المغصوبة فيتّحد مع كونها الّذي هو جزؤها وهو الحركات والسكنات المخصوصة ، والرشاش ليس من فعل المصلّي في الحمّام فلا يتّحد مع كونها الّذي هو جزؤها ، نعم كون التعرّض له يتحدّ مع كون المصلّي في الحمّام الّذي هو من لوازم الجسم باعتبار كونه في المكان وهو أمر خارج من الصلاة لازم لها باعتبار لزومه الجسم ، ولو فرض مثله فيما بين كون المصلّي في الدار المغصوبة بالمعنى اللازم للجسم وبين كون التعرّض للغصب الّذي على تقدير مغائرته الغصب كان اتّحاداً للكون الخارج من الصلاة مع كون التعرّض للغصب الّذي هو غير الغصب ، فالصلاة في الحمّام مع الصلاة في الدار المغصوبة يتشاركان في جهة ويتفارقان في اُخرى ، ومبنى الفرق بينهما إنّما هو على الجهة الثانية فبطل المعارضة » إلى آخر ما ذكره . [ حاشية القوانين : 100 ] .