السيد علي الموسوي القزويني
484
تعليقة على معالم الأصول
البحث الثاني في النواهي *
--> ( 1 ) وقد عدل عن هذا التوجيه في حاشية القوانين بقوله : « وفيه نظر ، لأنّه إن اُريد من رجحان هذا الفرد رجحانه من حيث إنّه ركعتان مبتدئة فهو وإن كان مسلّماً إلاّ أنّ النذر لم يرد عليه بهذه الحيثيّة الكليّة وإلاّ لوجب حصول الوفاء بأداء الفرد الآخر أيضاً ، وإن اُريد رجحانه من حيث وقوعه في المكان المذكور فهذه الحيثيّة لا رجحان فيها والنذر قد ورد عليها ، ورجحانه من حيث الصلوتيّة لا يستلزم رجحانه من حيث الخصوصيّة الحاصلة باعتبار المكان الزائدة على الخصوصيّة الحاصلة من حيث الوقت والزمان ، وتكرار الأمر بالركعتين مبتدئة إنّما يقتضي الرجحان في الأفراد المتعاقبة على حسب تعاقب أجزاء الوقت ، لأنّ المستحبّ إنّما هو إيقاع ركعتين مبتدئة في كلّ وقت يسعها لا الأفراد المتمايزة بخصوصيّات المكان ، لعدم ورود الأمر الاستحبابي على ركعتين مبتدئة في المكان ليكون هذا الفرد باعتبار وقوعه في هذا المكان الخاصّ من أفراد هذا العنوان ، وإلاّ بطل فرض كون مورد النذر مكاناً لا رجحان فيه » [ راجع حاشية القوانين : 89 ] .