السيد علي الموسوي القزويني

367

تعليقة على معالم الأصول

--> ( 1 ) النساء : 23 . ( 2 ) النساء : 35 . ( 3 ) الإسراء : 31 . ( 4 ) ولا يخفى أنّ مورد الآية ( النساء : 35 ) ليس هو الخلع بل مطلق الطلاق كما يعلم ذلك ممّا قبلها حيث إنّ الله تعالى بيّن فيها الحكم عند مخالفة أحد الزوجين صاحبه ثمّ عقبّه بذكر الحكم عند صعوبة الأمر في المخالفة ، فمورد الآية هو مطلق الفرقة والطلاق . وأمّا ما يكون في مورده الخلع هو قوله تعالى : ( فإن خفتم ألاّ يُقيما حدود الله فلا جناح عليهما في ما افتدت به ) البقرة : 229 .