العلامة الحلي
55
تلخيص المرام في معرفة الأحكام
[ الاعتكاف ] ولا بدّ في الاعتكاف من النيّة الصادرة عن أهلها ، المشتملة على القربة والوجه ، واللبث المستدام ثلاثة في أحد المساجد الأربعة على رأي ، والصوم ، وإذن المولى والزوج . وهو واجب بنذر وشبهه ، وندب إلى يومين ، فقيل : يجب الثالث ( 1 ) ، وقيل : يجب بالدخول ( 2 ) . ومن نذر اعتكافا مطلقا ، أو وجب عليه قضاء يوم ، أو نذر اعتكاف يوم ، اعتكف ثلاثة . ولو نذر اعتكاف يوم لا غير أو اعتكاف الأيّام دون الليالي بطل على رأي . ولا يجب التوالي فيما زاد على الثلاثة إلَّا بالنذر . ولو نذر اعتكافا متتابعا فأخلّ بالبعض عمدا قضى الجميع ، ويقضي لو خرج الوقت المنذور مع الجهل . ولو اشترط في حال النذر الخروج إذا شاء فلا قضاء معه ، وإن لم يشترط قضى . ولو لم يأذن للعبد ودخل فأعتق لم يلزمه على رأي ، ولوها يا العبد مولاه جاز الاعتكاف في أيّامه مع عدم الإذن .
--> ( 1 ) قاله الشيخ في النهاية : 171 ، والمبسوط 1 : 289 ، وابن البرّاج في المهذّب 1 : 204 ، والحلبي في الكافي : 186 ، وابن حمزة في الوسيلة : 153 . ( 2 ) القائل هو الشيخ في المبسوط 1 : 289 .