العلامة الحلي

50

تلخيص المرام في معرفة الأحكام

له ، وعليه نقيصتهم على رأي ، ومع الغيبة يقسّم المتولَّي للحكم بينهم سهمه على رأي . ويجوز الاقتصار على واحد من كلّ طائفة . وهل يجوز حرمان بعض الطوائف أو اعتبار الحاجة في اليتيم ؟ خلاف . ويعتبر في ابن السبيل الحاجة وإن كان غنيّا في بلده . ويحرم حمله من بلده ، ومعه يضمن ، إلَّا مع عدم المستحقّ . وأبيح لنا المساكن والمناكح والمتاجر في الغيبة . ولا يجب إخراج حصّة غيره منها ، ويخصّه الآجام ، ورؤس الجبال ، وبطون الأودية ، والأرض المسلَّمة بغير قتال ، والمنجلى عنها ، والمختصّ بالملوك بغير غصب ، وما لا وارث له ، وما غنم بغير إذنه . وله أن يصطفي من الغنيمة ، وإذا قاطع وجب عليه الوفاء ، وحلّ للمقاطع الفاضل .