العلامة الحلي
48
تلخيص المرام في معرفة الأحكام
ليلة من الشهر ( 1 ) . والمشترك زكاته عليهما ، إلَّا مع اختصاص العيلولة . والمغصوب والآبق والصغيرة والناشز والغائب المجهول حياته يخرج عنهم على رأي ، وعن خادم الزوجة إلَّا أن يكون بأجرة ، وعن المطلَّقة الرجعيّة . وتسقط عن الزوجة الموسرة ، وأمة الغنيّ إذا كانتا تحت معسر ، أو مملوك على رأي . وقيل : يخرج عن ولده الصغير الموسر ( 2 ) ، والوجه اشتراط العيلولة . ولو مات الوليّ بعد الهلال وجبت الزكاة وإن كان مدينا ، ومع القصور يسقط ، ولو أوصى له بعبد فقبل بعد الموت والهلال سقطت الزكاة عنه ، إلَّا على من يعوله ، ولو وهب له لم تجب الزكاة إلَّا مع القبض على رأي ، والمستحقّ هو الأوّل . والنيّة واجبة . ولا يعطى أقلّ من صاع ، والأفضل توليته للإمام ، أو من نصبه للتفريق ، ومع غيبته الفقيه ، ويعطى إلى المستضعف مع الفقر على رأي . ويستحبّ اختصاص القرابة بها ، ثمّ الجيران .
--> ( 1 ) منهم المحقّق في المعتبر 2 : 604 ، وابن إدريس في السرائر 1 : 466 . ( 2 ) قاله الشيخ في الخلاف 2 : 134 المسألة 164 .