العلامة الحلي
21
تلخيص المرام في معرفة الأحكام
وقيل : يجوز استعمال شعر الخنزير ( 1 ) . والعاري يصلَّي قائما مع أمن المطَّلع على رأي ، وإلَّا قاعدا بالإيماء ، ولو جمعوا تقدّم الإمام بركبتيه على رأي ، ولو أعير أو وهب له الساتر وجب القبول . ولا يجوز فيما يستر ظهر القدم كالشمشك ( 2 ) ، ويجوز فيما له ساق كالخفّ . ويستحبّ في العربيّة ، وستر جميع الجسد ، والتحنّك . ويكره السواد عدا العمامة والخفّ ، وفي الرقيق الواحد غير الحاكي للرجل ، والَّذي تحت وبر الأرنب والثعلب أو فوقه على رأي ، واشتمال الصمّاء ، والصلاة في القباء المشدود إلَّا في الحرب على رأي ، وترك الرداء للإمام ، وأن يأتزر فوق القميص ، واستصحاب الحديد ظاهرا ، والقارورة المضمومة المشتملة على النجاسة على رأي ، وعقص الشعر ( 3 ) للرجل على رأي ، وفيما فيه تماثيل ، أو يتّهم صاحبه ، وفي خاتم مصوّر ، واللثام ، والخلخال المصوّت للمرأة ، والنقاب ، ويحرم لو منع القراءة . ولو جهل غصبيّة الثوب جاز ، ولو أذن صاحبه مطلقا جاز لغير الغاصب ، ولو اشترى من مسلم جلدا على أنّه مذكَّى جاز ولو كان بخلافه إذا لم يعلم . ويجب في مكان مملوك أو حكمه ، طاهر موضع السجود إذا لم يتعدّ في غيره على رأي . ويستحبّ في المسجد . وتكره في الحمّام على رأي ، وبيوت الغائط والمجوس ، والنيران على رأي ، والخمور ، ومبارك الإبل ( 4 ) على رأي ، وقرى النمل ، ومجرى الماء ، ووادي ضجنان ( 5 ) والشقرة ( 6 ) .
--> ( 1 ) حكم به السيّد المرتضى في مسائل الناصريّات : 100 المسألة 19 . ( 2 ) الشمشك : بضمّ الشين وكسر الميم ، وقيل : إنّه المشاية البغداديّة ، وليس فيه نصّ من أهل اللغة . مجمع البحرين 5 : 277 « شمشك » . ( 3 ) العقيصة : الشعر المعقوص ، وهو نحو من المغفور . وأصل العقص : الليّ ، وإدخال أطراف الشعر في أصوله . النهاية في غريب الحديث 3 : 275 « عقص » . ( 4 ) مبارك الإبل : المواضع التي تبرك فيها . النهاية في غريب الحديث 1 : 121 « برك » . ( 5 ) ضجنان : جبل بناحية مكّة . الصحاح 4 : 2154 « ضجن » . ( 6 ) الشقرة : هو بضمّ الشين وسكون القاف ، وقيل : بفتح الشين وسكون القاف موضع معروف في طريق مكّة . مجمع البحرين 3 : 352 « شقر » .