العلامة الحلي

19

تلخيص المرام في معرفة الأحكام

كتاب الصلاة وفيه فصول : [ الفصل ] الأوّل يجب العلم بالصلاة الواجبة وإيقاعها على وجهها ، فلو أوقع الواجب أو الندب مع عدم علمه به على وجهه بالدليل أو بالتقليد لذي التقليد فلا صلاة له . ويجب استقبال الكعبة للفريضة والذبح وأحوال الميّت السالفة . ويختصّ كلّ قوم بركنهم . فعلامة العراق جعل الفجر على المنكب الأيسر ، والمغرب على الأيمن ، ومحاذاة الجدي لخلفه الأيمن ، وعين الشمس عند الزوال على الحاجب الأيمن ، ويستحبّ التياسر . وقيل : الكعبة لأهل المسجد ، وهو لأهل الحرم ، وهو للخارج ( 1 ) . وعلامة الشام جعل بنات نعش حال الغيبوبة خلف الأذن اليمنى ، والجدي خلف الكتف اليسرى إذا طلع ، ومغيب سهيل على العين اليمنى ، وطلوعه بين العينين ، والصبا على الخدّ الأيسر ، والشمال على الكتف اليمنى . وعلامة المغرب جعل الثريّا والعيّوق إذا طلعا على يمينه وشماله ، والجدي على صفحة خدّه الأيسر .

--> ( 1 ) قاله الشيخ في الخلاف 1 : 295 المسألة 41 . والمحقّق في الشرائع 1 : 55 .