العلامة الحلي
15
تلخيص المرام في معرفة الأحكام
[ الفصل ] الرابع : [ التيمّم ] ويجب عند التضيّق ، وعدم الماء وثمنه ، أو المانع ، وخائف العطش والمرض ، والواجد بثمن يضرّ في الحال ، ولا اعتبار بالكثرة على رأي . ومن ليس معه ما يكفيه لإزالة النجاسة والطهارة ، أولها ، ومن كان بعض أعضائه مريضا لا يغسله ولا يمسحه ، يتيمّمون . ولو قلّ الماء ولم يخرج عن الاسم بالتتميم بماء الورد لم يجب ، وأجزأ ، والميّت كالحيّ . ويجب بالتراب وإن امتزج مع الاسم . ويستحبّ من العوالي ، أو بأرض النورة أو الجصّ ، أو الحجر على رأي ، أو المستعمل ، لا النورة والزرنيخ ، والكحل على رأي ، ومع الفقد بغبار الثوب واللبد ( 1 ) والعرف والوحل ، لا المغصوب والنجس ، وفي الثلج خلاف . ومسح الوجه من القصاص إلى طرف الأنف ، ثمّ اليد اليمنى ثمّ اليسرى من الزند على رأي . وتكرار الضرب في الغسل على رأي . والنيّة المشتملة على الحكم والقربة ، والاستباحة ، لا الرفع ، ومعه تبطل ، والاستدامة حكما .
--> ( 1 ) اللبد : واحد اللبود . واللبدة أخصّ منه . الصحاح 2 : 533 « لبد » .